وزير الداخلية يصدر قراراً بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية
أغسطس 29, 2022
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً وزارياً رقم 162/2022 ، بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية ، وذلك وفقا للآتي :
أولا: قواعد عامـــة:
- يجب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية ، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة في هذا الملحق في اليوم السابق ليوم التصويت ، وتعتبر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت بعد الفترة المحددة قانونا للدعاية الانتخابية.
- يجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية أو إدارتها.
- يكون تمويل الدعاية الانتخابية من الذمة المالية للمرشح ، ولا يسمح بغير ذلك أيا كان مصدره.
- يجب المحافظة على المظهر العام عند ممارسة الدعاية الانتخابية والتقيد بالنظم واللوائح ، ولجهات الاختصاص الحق في إزالة أي لوحة إعلانية أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية عند ثبوت أي مخالفة دون الحاجة إلى إنذار المرشح مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة.
- تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني وإحرامات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودور العبادة.
- يحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت.
- يحظر على المرشح - خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين - أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- يحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية.
- تقتصر الدعاية الانتخابية على الآتي:
- صورة المرشح الشخصية.
- اسمه كاملا وعنوانه.
- سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة.
- رؤيتـه لخدمـة الولاية - إن رغب - في حدود الاختصاصات المقررة قانونا.
- لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو شعار الانتخابات أو أحد شعارات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية.
- يجب أن تكون الدعاية الانتخابية باللغة العربية، وألا تتضمن عبارات أو صورا أو رموزا تخل بالنظام العام.
- يحظر على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين.
- يحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف كان سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.
ثانيا: وسائل الدعاية الانتخابية:
- اللوحات الإعلانية:
- يتعهد المرشح بتركيب اللوحات الإعلانية حسب المواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية المختصة ، وإزالتها على نفقته الخاصة حتى اليوم السابق ليوم التصويت.
- يقتصر تركيب اللوحــات الإعلانيـة للمرشــح في نطـاق الولايـة المترشح عنهـا بما لا يزيد على (15) خمس عشرة لوحة.
- يجب أن يتناسب حجم الإعلان المقترح مع حجم اللوحة الإعلانية والمواصفات والاشتراطات الفنية ، ويتم التركيب في المواقع المحددة.
- يحظر تركيب اللوحات الإعلانية على أرصفة المشاة أو أماكن تجبر المشاة على الخروج منها أو في أعلى الجسور وأعمدة الإنارة والدوارات وجزرها ومخارجها.
- يجب ألا تقل المسافة بين حافة كل لوحة إعلانية وبداية كتف الطريق عن (3م) ثلاثة أمتار.
- يجب تركيب اللوحات الإعلانية على مسافة لا تقل عن (100م) مائة متر قبل التقاطعات والدوارات ، وعلى مسافة لا تقل عن(250م) مائتين وخمسين مترا قبل التقاطعات الرئيسية ، شريطة ألا تحجب الرؤية، وأن تكون الإضاءة من الأعلى إلى الأسفل.
- يلتزم المرشح بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات الإعلانية في الشوارع العامة في حال رغبته في استئجارها.
- يجب على البلدية المختصة مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
- نشر المواد الإعلانية (المطبوعات):
- يوقع المرشح تعهدا بإزالة كافة المواد الإعلانية (المطبوعات) على نفقته الخاصة حتى اليوم السابق ليوم التصويت.
- يحظر وضع المواد الإعلانية (المطبوعات) أو أي نوع من أنواع الكتابة أو الرسوم أو الصور على المركبات بكافة أنواعها.
- الصحف المحلية:
- يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره والمسؤولية عن محتواه.
- وسائل الاتصالات:
يجوز للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية عبر وسائل الاتصالات الآتية:
- الرسائل النصية القصيرة (SMS) ، والرسائل الإلكترونيـــة.
- وسائل التواصل الاجتماعي.
- الشبكــــــة العالميـــــــــة للمعلومــــــات (الإنترنت).
- وسائـــل الإعـلام الخاصـــة المرئيــة والمسموعـــة.
- الالتقاء بالناخبين:
- للمرشح الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعد موافقة الجهة المختصة بالنادي أو الجمعية على ذلك وتحديد الأيام المقترحة للقاء الناخبين.
- للمرشح الحق في اقتراح مكان عام للالتقاء بالناخبين كالمجالس العامة.
- يتعين أن يكون حديث المرشح أثناء الالتقاء بالناخبين في إطار الدعاية الانتخابية.
- يحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية.
ثالثا: إجراءات تقديم طلبات الدعاية الانتخابية:
- يقدم الطلب إلى وزارة الداخلية عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات.
- يرفق بالطلب موافقة البلدية المختصة على المواد والعبارات المراد تضمينها في الإعلان ، بناء على المواصفات والاشتراطات الفنية.
- يتم البت في الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل رسمية من تاريخ تَسلّمه.
- يجب تقديم طلب الالتقاء بالناخبين قبل (12) اثنا عشر يوما من موعد اللقاء.
رابعا: رسوم الدعاية الانتخابية:
يجب على المرشح سداد مبلغ وقدره (100ر.ع) مائة ريال عُماني كرسم للدعاية الانتخابية عن كافة وسائل الدعاية الانتخابية ، عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات.
خامسا: تأمين الدعاية الانتخابية:
يجب على المرشح سداد مبلغ وقدره (150ر.ع) مائة وخمسون ريالا عُمانيا عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات كتأمين دعاية انتخابية ، ويسترد المبلغ في حال إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم المحدد للتصويت.
سادسا: الجزاءات الإدارية:
يعاقب بغرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني ، ولا تزيد على (4000) أربعة آلاف ريال عُماني، كل من يخالف أحكام هذا الملحق.